فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 1226

الاجتهاد اظهار الخلاف من غير توقف (24) دل سكوتهم ههنا على الرضى (35)

ويقول الصيرفي (2) :"إن كان سكوتهم رضى منهم فيجب أن يكون اجماعا؟"

و إن لم يكن رضى فيجب إلا يكون حجة"وأنت تقول:"هو حجة وليس (26)

بإجماع"."

808 -واحتج (1) المخالف بأن قال: سكوتهم يجوز أن يكون على الزضى،

كما قلتم، ويجوز أن يكون عن هيبة ويجوز أن يكون لأن عنده (ام) كل مجتهد مصيب

ويجوز أن يكون لأنه في الفكر والروية (2) ؛ و إذا احتمل هذه المعاني كفها فلا يجوز أن

نضيف (2 م (إليه مذهبا ويثبت الإجماع به.

والجواب أن العادة ما ذكرناه (3) ؛ وما ثبت (2 م) بالعادات مثل ما ثبت (3 م)

بالشهادات في تعليق (4 (الأحكام عليها. فاما قولكم:"إنه يجوز أن يكون عن هيبة"

فليس بصحيح، لأنه لا هيبة في ذلك؛ ولهذا ردوا على عمر (5 (-رضي الله عنه! -في

مسائل وردت عليه امرأة (6 (، وكان من أهيب الناس، ورد عبيدة السلماني(7) على

علي (7 (-رضي الله عنه! - فدل على أنهم ما كان يأخذهم في ذلك هيبة.

(24) في (: توقيف.

(25) في ا: الرضا.

(26) في (: فليس.

808 - (1) في ا: احتج. وكثيرا ما يرد الفعل هكذا في ا.

(1 م) عنده: ساقطة من ب.

(2) في ب: والترديد.

(2 م) في إ: يضيف.

(3) في ب: ذكرناها.

(3 م) في (: يشبت.

(4) في ب: تعلق.

(5) في (: بن الحطاب.

(6) امرأة: ساقطة من ب.

(7) انظر التعليقات على الأعلام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت