الاجتهاد اظهار الخلاف من غير توقف (24) دل سكوتهم ههنا على الرضى (35)
ويقول الصيرفي (2) :"إن كان سكوتهم رضى منهم فيجب أن يكون اجماعا؟"
و إن لم يكن رضى فيجب إلا يكون حجة"وأنت تقول:"هو حجة وليس (26)
بإجماع"."
808 -واحتج (1) المخالف بأن قال: سكوتهم يجوز أن يكون على الزضى،
كما قلتم، ويجوز أن يكون عن هيبة ويجوز أن يكون لأن عنده (ام) كل مجتهد مصيب
ويجوز أن يكون لأنه في الفكر والروية (2) ؛ و إذا احتمل هذه المعاني كفها فلا يجوز أن
نضيف (2 م (إليه مذهبا ويثبت الإجماع به.
والجواب أن العادة ما ذكرناه (3) ؛ وما ثبت (2 م) بالعادات مثل ما ثبت (3 م)
بالشهادات في تعليق (4 (الأحكام عليها. فاما قولكم:"إنه يجوز أن يكون عن هيبة"
فليس بصحيح، لأنه لا هيبة في ذلك؛ ولهذا ردوا على عمر (5 (-رضي الله عنه! -في
مسائل وردت عليه امرأة (6 (، وكان من أهيب الناس، ورد عبيدة السلماني(7) على
علي (7 (-رضي الله عنه! - فدل على أنهم ما كان يأخذهم في ذلك هيبة.
(24) في (: توقيف.
(25) في ا: الرضا.
(26) في (: فليس.
808 - (1) في ا: احتج. وكثيرا ما يرد الفعل هكذا في ا.
(1 م) عنده: ساقطة من ب.
(2) في ب: والترديد.
(2 م) في إ: يضيف.
(3) في ب: ذكرناها.
(3 م) في (: يشبت.
(4) في ب: تعلق.
(5) في (: بن الحطاب.
(6) امرأة: ساقطة من ب.
(7) انظر التعليقات على الأعلام.