779 -فإن قيل: انما عفق الوعيد على ترك سبيل المؤمنين في مشاقة الرسول
- (*) !! - دون غيره (*) (؟) ، وعندنا إزا ترك سبيل المؤمنين يستص الوعيد.
والجواب أن اللفظ عام في ترك سبيل المؤمنين وفي مشاقة الرسول - -! 31)! -
وفي غيره؛ فمن حمل اللفظ على قرك سبيل المؤمنين (3) في مشاقة الرسول
--لمجفه (2) ! - دون غيره فقد ترك ظاهر العمونم.
وجواب اخر ان هذا يؤدي إلى التكرار لأنا قد عرفنا ما ذكره أ4) من مشاقة
الرسول -! 2 m)! - فيجب أن يكون المراد بالثاني أمرا اخر غير الأول، لأن كلام
صاحب الشرع مهما (ء) أمكن حمله على الإفادة لا يحمل على الإعادة.
785 -فإن قيل: الوعيد معلق على ترك سبيل المؤمنين بعدما علموا الدليل
عليه لأنه (1) قال:"منأ2) بعد ما تبين له الهدى" (3) ، وعندنا إذا خالف سبيل المؤمنين
بعدما تبين له الدليل يستحق الوعيد على ترك ( t) ذلك.
والجواب انه لا يجوز أن يكون المراد به ترك سبيل المؤمنين بعدما ظهر الدليل،
لأنه إذا ظهر الدليل وجب اتباعه ولا يجوز تركه وإن لم يكن قد ترك سبيل المؤمنين.
وقولهم: إنه قال:"من بعد ما تبين له الهدى" (3) أي من جمعد ما ثبت عنده
نبؤة الرسول -ف!.
والدليل عليه شيئان: أحدهما أنه قال:"من بعد ما تبين له الهدى" (3) ولا
يستعمل إلَّا في معرفة الله -تعالى! - ومعرفة النبؤات؛ وهذا في أكثر المواضع يراد
(؟) ما يين العلامتين سافط من ا.
لا) الصيفة ساقطة من ا.
يم! [ب 34 لهأ.
-لإفىج! ب: ذكرناه.
!) في أ"ما."
"لأ) قي أ: ا!، هدل: لأفه."
*،! ى: ح! منءا،
يم جزء عن الأيه ء 1 1 من سورة النساء (4) .
ءإكروو: عاقطة من ا.