الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما توتى ونصله جهنم وساءت مصيرا"."
وجه الدليل أنه تواعد على مخالفة سبيل المؤمنين فدذ على أن اتباع سبيلهم
واجب وأن ما (6) عدا سبيلهم باطل.
778 -فإن قيل: إنما ألحق الوعيد بمخالفة (1) الرسول -جمم! ر! - وعلى
مخالفة (2) سبيل المؤمنين، وعندنا يتعلق الوعيد بمجموعهما. فالدليل (2 م) على ذلك
أنه عطف أحدهما على الأخر تئم ألحق الوعيد بهما.
والجواب أنه لو لم يكن واحد منهما على الانفراد يستحق الوعيد لما جمع
بينهما ورد الوعيد إليهما. وهذا صحيح لأنه لا يجوز أن يقال:"من ترك صلاة"
الفرائض والنوافل فقد أتم"لأن ترك النوافل [152 ظ] على الانفراد لا يتعلق به"
الإثم، فلا يجوز أن يتعلق به الأمر (3) عند الاجتماع مع الفرائض؛ ولكن يجوز أ ن
يقال: ى"من ترك الصلوات الواجبة والزكوات الواجبة فقد أتم"؛ ولهذا قاله الله
-تعالى!:"ولا يقتلون النفس التي حرم الله! لَّا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك"
يلق أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخملد فيه مهانا" (4) ؛ [و] لما تقدم القتل"
والزنى (ء) وجاء الوعيد بعدهما كان كل واحد منهما على الانفراد أهلا للوعيد؛ كذلك
في مسألتنا مثله.
وجواب اخر أ نه ذكر مشاقة الرسول ومشاقة المؤمنين، تم ثبت أن مشاقة
الرسول (6) وحدها يتعلق بها الوعيد، فكذلك مشاقة المؤمنين وترك سبيلهم وجب أ ن
يتعلق به الوعيد على الانفراد.
(5) الآية 115 من سورة النساء (4) .
(6) أن.: ساقطة من ب.
778 - (1) في إ: دمحالفته.
(2) وعلى -مخالفة ساتطة من ب.
(2 م) في ا: والدليل.
(3) في ب: الاثم.
(4) جزء من الآية 68 ثم الآية 69 من سورة الفرقان (25) .
(5) في ا: الزنا، وهكذا كلما وردت الكلمة في مخطوط اسطنبول.
(6) في ا: الني!.