فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 1226

والسادس: أن يكون أحد الراوفي أكثر صحبة فيقدم لأنه أعرف.

والسابع: أن يكون أحدهما أحسن سياقا للخبر من الآخر فيقدم لحسن عنايته

بالأخبار.

والثامن: أنه يكون أحدهما متأخر الإسلام والاخر متقدم الإسلام، فيقدم

المتأخر لأنه يحفظ اخر الأمرين من رسول الله - جم!! - وكذلك إذا كان أحدهما متأخر

الصحبة والاخر متقدم الصحبة كابن عئاس (4) وابن مسعود (4) ، فرواية المتأخر تقدم.

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة:"لا يقدم المتأخر لأن المتقدم عاش حتى مات"

رسول الله - ث!!"."

وهذا غير صحيح، لأنه وإن كان قد ساوى (5) المتأخر في، الصحبة (16 لأإلَّا أ ن

سماع المتأخر متحقق وسماع المتقدم يحتمل [اه ا و] التًاخر (7) والتقدم أ،: فكالى%

سماع (8) المتأخر أولى؛ ولهذا روي عن ابن عئاس (") لأأنه قال:"كنا ئا4 خ! من أوامر

رسول الله -يكفح ا- بالاحدث فالأحدث" (9) ."

والتاسع: أن يكون أحد الراويين أشد احتياطا في ما يروي فتقدم روايته

لاحتياطه في النقل.

770 -والعاشرة:. ألق يكون أحدهما قد اضطرب لفظه والآخر لم يضطرب،

فيقدم من لم يضطرب لفظه لأن اضطراب لفظه (1) يدل على ضعف حفظه.

والحادي عشر: أن يكون أحد الخبرين من رواية أهل المدينة فيقدم على رواية

(4) انظر التعليقات على الأعلام.

(5) في ا: ساوي.

(6) [ب 31 ول.

(7) في ا: اكخير.

(8) في ا: وكان تقدم سماع.

(9) سبق تخريج الحديث في بيان 2 منطلفقرة 330. وفي لمب ة الاحدتث فالاحدث.

770 - (1) في ب: لفظ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت