والسادس: أن يكون أحد الراوفي أكثر صحبة فيقدم لأنه أعرف.
والسابع: أن يكون أحدهما أحسن سياقا للخبر من الآخر فيقدم لحسن عنايته
بالأخبار.
والثامن: أنه يكون أحدهما متأخر الإسلام والاخر متقدم الإسلام، فيقدم
المتأخر لأنه يحفظ اخر الأمرين من رسول الله - جم!! - وكذلك إذا كان أحدهما متأخر
الصحبة والاخر متقدم الصحبة كابن عئاس (4) وابن مسعود (4) ، فرواية المتأخر تقدم.
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة:"لا يقدم المتأخر لأن المتقدم عاش حتى مات"
رسول الله - ث!!"."
وهذا غير صحيح، لأنه وإن كان قد ساوى (5) المتأخر في، الصحبة (16 لأإلَّا أ ن
سماع المتأخر متحقق وسماع المتقدم يحتمل [اه ا و] التًاخر (7) والتقدم أ،: فكالى%
سماع (8) المتأخر أولى؛ ولهذا روي عن ابن عئاس (") لأأنه قال:"كنا ئا4 خ! من أوامر
رسول الله -يكفح ا- بالاحدث فالأحدث" (9) ."
والتاسع: أن يكون أحد الراويين أشد احتياطا في ما يروي فتقدم روايته
لاحتياطه في النقل.
770 -والعاشرة:. ألق يكون أحدهما قد اضطرب لفظه والآخر لم يضطرب،
فيقدم من لم يضطرب لفظه لأن اضطراب لفظه (1) يدل على ضعف حفظه.
والحادي عشر: أن يكون أحد الخبرين من رواية أهل المدينة فيقدم على رواية
(4) انظر التعليقات على الأعلام.
(5) في ا: ساوي.
(6) [ب 31 ول.
(7) في ا: اكخير.
(8) في ا: وكان تقدم سماع.
(9) سبق تخريج الحديث في بيان 2 منطلفقرة 330. وفي لمب ة الاحدتث فالاحدث.
770 - (1) في ب: لفظ.