في الإفراد بالحج (3) على. رواية أنس (4) في القران (5) وقال:"انه كان صغيرا يتوئج"
على النساء وهن متكشفات وانا آخذ بزمام ناقة رسول الله -يك! ا- يسيل عليئ
لعابها" (6) ."
والثاني: أن يكون أحدهما أفقه من الآخر فيقدم على من دونه لأنه أعرف بما يسمع.
والثالث: أن يكون أحدهما أقرب إلى رسول الله -جمه! - فيقدم لأنه أوعى.
والرابع: أن يكون أحدهما مباشرا للقصة أو تتعلق القصة به، فيقدم لأنه
أولى (7) من الأجنبي.
والخامس: أن يكون أحدهما قد رواه خلق كثير والآخر دونه، فيقدم لكثرة
رواته.
769 -ومن أصحابنا من قال: لايقدم كمالايقدم (1) في الشهادة بكثرة (2)
العدد"."
والأول أصح لأن قول الجمإعة أقوى في الظن وأبعد من التهمة؛ ولهذا قال الله
-تعالى!:"أن تضل إحداهما 7 فتذكر إحداهما الاخرى" (3) .
(3) بالحج: ساقطة من ب.
(4) انظر التعليقات على الأعلام.
(5) في القرآن: ساقطة من ا ة
(6) انظر تخريج احاديث اللمع (ص 237 و 238 و 69) وفيه خرج الصديقي الحديث بالإحالة على
البيهقي عن زيد بن أسلم"أن رجلا أتى ابن عمر فقال: بم أهل رشول الله - ي - قال: بالخج."
ثئم أتاه من العام الئقبل فسأله فقال: ألم تا8 تني عام أول؟ قال: بلى ا ولكن أنسا يزعئم أنه قرن.
قال ابن غمر: إن أنسا كان يدخل على النساء (. . .) ". ولاحظ الصديقي -نقلا عن النووي"
-أن"اسناده صحيح". والحديث هنا وفي اللمع يكاد يكون واحدأ بلفظه. انظر تدقيغ
المرعشلي لإحالات الصديقي في البيان 1، ص 237 و 2، ص 238.
(7) في ا: اوعى. 3 3
769 - (1) كما لا يقدم: ساتطة من ب.
(2) في ب: لكثرة.
(3) جزء من الآية 282 من سورة البقرة (2) .