باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الآخر
[الترجيح بعد محاولة الجمع بين الخبرين]
767 -وجملته أنه (1) إذا تعارض خبران ينظر فيهما؛ فإن أمكن الجمع بينهما أ و
ترتيب (3) أحدهما على الأخر وجب الجمع واستعمال الخبرين؛ و إن لم يمكن الجمع
بينهما وأمكن نسخ أحدهما بالأخر فعلى ما نبئنه في باب (3) بيان الأدلة التي يجوز
التخصيص بها والتي لا يجوز؛ وان لم يمكن ذلك وجب الرجوع الى وجه من وجوه
الترجيح التي نذكرها.
وجملة ذلك أن الترجيح في الأخبار يدخل في موضعين: أحدهما في الإسناد
والآخر في المتن.
[الترجيح في الإسناد]
768 -فأئا الترجيح في الإسناد فمن وجوه: احدها أن يكون راوي أحد
الخبرين صغيرًا والآخر كبيرا فيقدم الكبير (1) لأنه أضبط؛ ولهذا قدم ابن عمر (2) روايته
767 - (1) انه: ساقطة من ب.
(2) في ب: وترتيب.
(3) باب: ساقطة من ب.
768 - (1) [ب 30 ظ] .
(2) في ا: قدم ابن عمر في روايته. وفي ب: قدم رواية ابن عمر. وعن ابن عمر انظر التعليقات
على الأ! م. ء.