فهرس الكتاب

الصفحة 668 من 1226

وأما الدليل على أصحاب أبي حنيفة حيث قالوا:"الزيادة إذا لم تنقل نقل"

الأصل لا تقبل"، (*) فقد قدمناه (*) (3) فأغنى عن الإعادة."

فأما إذا روى (4) خبرا ثم أفتى بخلافه فإنه يعمل بخبره ولا يقدح فيه فتياه.

وقال أصحاب أبي حنيفة:"إذا أفتى بخلاف ما روى سقط الاحتجاح بروايته".

والدليل على صحة مذهبنا أن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - حجة وقول الراوي ليس

بحجة؛ فلا يجوزان يرد قول من قوله حجة بقول من قوله ليس بحجة.

766 -احتجّ بان الصحابي مع فضله ودينه لا يجوزان يترك العمل بالخبر في ما

تركه وعمل بخلافه الا وقد علم نسخه أو ضعفه، فوجب أن يسقط الاحتجاح به.

والجواب انه يحتمل أن يكون قد علم نسخه كما زعمتم، ويجوز أن يكون قد

نسيه [.ه 1 ظ] أو تأوله، فلا تترك سنة ثابتة بتجوتز النسخ.

وجواب آخر أن الظاهر أنه ليس معه ما ينسخه لأنه لو كان معه ما ينسخه لرواه

حين روى الخبر أو في وقت آخر لأن رواية المنسوخ من غير الناسخ تغرير؛ فلفا لم

يرو في حال من الأحوال دل على عدم النسخ.

(3) ما بين العلامتين ورد هكذا في إ: وقد مضى.

(4) [ب 30 لما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت