فاما اذا ورد مخالفا للقياس أر مخالفا لما تعئم به البلوى لم يرد (6) وقد سبق
الكلام في ذلك فأغني عن الإعادة.
فصل [قبول خبر الآحاد]
764 -فأما اذا انفرد بنقل حديث واحد لا يرويه غيره لم يرذ خبره، وكذلك اذا
انفرد ب! سناد ما أرسله غيره أو وقفه غيره (.) أو انفرد بزيادة لا ينقلها غيره (5) (1) فلا يرد.
وقال بعض أصحاب الحديث (2) :"يرد".
وقال بعض أصحاب أبي حنيفة:"الزيادة اذا لم تنقل نقل الأصل لم تقبل".
وهذا خطأ. فأفا الدليل على فساد قول من قال:"إنه إذا انفرد بإسناده وأرسله"
غيره يرد إسناده لإرسال (3) غيره"أن نقول: من أرسله (4) منهما يجوز أن يكون قد أغفل من"
سمع منه أو اختار إرساله لغرض؛ والذي وقفه على الصحابي يجوز أن يكون قد (5)
سمع فتيا الصحابيئ عن نفسه؛ فإن من عنده حديث تارة يفتي به فيقفه وتارة يرويه
فيسنده فيظن أنه من كلامه فيوقفه عليه؛ فلا يجوز رد ما أسنده الثقة بذلك (6) .
765 -احتجّ بأن هذا لوكان مرفوعا أو مسندا لشاركه آخر في اسناده ورفعه كما
شاركه في سماعه.
والجواب أنه يجوز أن يكون قد أرسله أو رفعه (1) لما قلناه (2) ، فلا يجوز أن يرذ
بذلك خبر الثقة.
(6) في إ: ترد.
764 - (1) ما بين العلامتين ساقط من ب.
(2) انظر التعليقات على الأعلام.
(3) في ب: ارسال.
(! ا) في ا: ارسل.
(5) قد: صاقطة من ب.
(6) في ا: لذلك.
765 - (1) في إ: وقفه.
(2) في ب: قلنا.