فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 1226

أحد بالكذب على رسول الله -يك! مه! - إلا افتضحه (10) الله قبل كذبه.

ومنها أن يكون مخالفًا لنصّ كتاب الله - تعالى (11) ا - أو لنصّ سنة متواترة على

وجه لا يمكن الجمع بينهما بحال، فيعلم (12) بذلك أيضا أنه كذب وأنه لا أصل له أ و

هو منسوخ لأن ما يقتضيه كتاب الله -عز وجل! -والسئة المتواترة معلوم من دين الله

[ه 15 و] ضرورة، فلا يجوز أن يرد الخبر بخلافه.

763 -! فأيضا فإنه لا يجوز تركه بالظاهر (1) لأن خبر الواحد ظاهر وما يقتضيه

الخبر المتواتر ونص القران معلوم، والمعلوم يقدم على المظنون.

ومنها أن يكون مخالفًا للإجماع فيعلم بذلك بذلك أنه منسوخ أو لا (2) أصل له،

لأن ما دل عليه إجماع الأفة معلوم لجوجب العلم ويقطع العذر، فصار كما لو ثبت بنصّ

القران أو السنة (3) المتواترة.

ومنها أن ينفرد الواحد برواية ما يجب على الكافة علمه فيدل ذلك على أن لا

أصل له، لأنه لا يجوز أن يكون له أصل ثم ينفرد الواحد بروايته وعلمه دون الباقين؛

وذلك مثل أن يقول واحد يوم الجمعة:"وقع الخطيب من المنبر واندقت رقبته"وينفرد

به هو دون (4) الخلق العظيم الذين حضروا معه عند الخطيب، أو يقول رجل في

مجلس!:"خيل (5) ترقص في المجلس"وما أشبه ذلك، فيقطع بكذبه.

ومنها أن ينفرد برواية ما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر فلا يقبل، لأنه لا يجوز

أن ينفرد في مثل هذا بالرواية.

)فى -!:فضحه.

)الله تعالى،: ساقطة من إ.

)فى ا: فعلم.

763 - (1) في ب: في الظاهر.

في ب: ولا-

اني ب: والحشة.

[ب- 9! قيأ- - -،

بز-لى- حلا 7.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت