الاحتمال فلأن يجوز أن يخبر في ما روي (2) فيه خبر (3) الرسول - جمية (4) ! - وهو نص
غير محتمل، أولى وأحرى.
ويدل عليه أنه إذا جاز الرجوع إلى قول المفتي، وقد استفاد ذلك من ترتيب
الأدئة بعضها على بعض، وهو مما يجوز عليه (6) الخطأ، فلأن يجوز الرجوع إلى
نفس الدليل أولى.
ويدل عليه أن الشرع ورد بالتعئد بخبر الواحد؛ فلو كان العقل يمنع من ذلك
*لما ورد به الشرع لأن الشرع* (7) لا يرد بمستحيلات (8) العقول وإنما يرد بمجؤزات (9)
العقل؛.ونحن نبين بعدها ورود الشرع به.
678 -احتجّ من يخالف (1) بأن التكليف لا يجوز أن يتعلق إلا بما فمه مصلحه
المكفف؛ والمصلحة لا يعلمها إلا علأم الغيوب؛ فإذا (2) كان المخبر عنها واحدا (3)
لم يقع العلم بما يخبر (4) عن الله -تعالى (5) ! - ورسوله --لمجم! ر (6) ! - لأنه ممن (7) يجوز
عليه الكذب والسهو والخطأ، فلا يجوز أن يثبت التكليف في حقه من غير المصلحة.
(2) في ا: فلان يجوز الى خبره فيما يروي.
(3) في ا: لفظ.
(4) صيغة التصلية ساقطة من ا.
(5) في ا: لايجوز.
(6) عليه: ساقطة من ا.
(7) ما بين العلامتين ساقط من ب.
(8) في ب: لمستحيلات.
(9) في ب: لمجوزات.
(2) في ا: واذا.
(3) فى ب: واحد.
(4) في ا: بخبره.
(5) الصيغة ساقطة من ا.
(6) صيغة التصلية ساقطة من ا.
(7) أب 8 لأ.