فهرس الكتاب

الصفحة 596 من 1226

وفال القاشاني (3) وابن داود (2) :"العقل لا يمنع من [137 ظ] ذلك (") . ولكن

الشرع ما ورد به"."

وقال بعض أصحابناة"يجب العمل بأخبار الآحاد عقلا".

والصحيح أنه من جهة الشرع لا من جهة العقل؛ ونحن نتكلم مع هذه

الطواثف.

وأما (5) اندليل على الطائفة الأولى، وهي التي قالت:"العقل يمنع من ذلك"،

فهو (6) أنا نقول: إذا جاز في العقل أن يعلق (7) الوجوب على شرائط، إذا وجدت تعفق

الوجوب بها كزوالى الشسمس ومجيء رمضان وغير ذلك من الشرائط التي عفق عليها

وجوب العبادات في الشرع، جاز أن (8) يعفق الوجوب بما (9) يخبر به الواحد.

677 -فإن قيل:"المعنى في هذه الشرائط أنها توجد لا محالة، وليس كذلك"

الخبر (1) الواحد فإنه ربما كان صدقا ورئما كان كذبا"."

والجواب أن هذا يبطل بما يخبر به المفتي والشاهد، فإنه غير محقق بل هو

مترذد بين الحق والباطل، ومع ذلك يجوز أن يعفق الوجوب عليه. ويدل على صخة

مذهبنا أنه إذا جاز أن يكون فرض الإنسان معفقا على ما يخبر به المفتي والشاهد مع

جواز الخطأ والنسيان عليهما، لم لا يجوز أن يكون معلقا على ما يخبر به الواحد

وان كان ذلك كله جاثزا عليه. ويدل عليه أن ما يفتي به المفتي إخبار عن دليل من أدلة

الشرع، ورئما كان نضا ورئما كان استنباطا؛ فإذا جاز ائرجوع إلى خبره مع

(3) أنظر التعليقات على الأعلام؛ وفى ب: القاساني.

(4) ذلك: ساقطة من ا.

(5) في ا: فاما.

(6) في ا: هو، بدون الفاء.

(7) في ا: تعلق.

(8) [ب 7 ظ] .

(9) في ا: على ما.

677 - (1) في ا: خبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت