وفقال النظام (3) :"إذا قارنه سبب مثل أن ترى (3 م) رجلا مخرق الثياب ويخبر"
بموت أبيه أو ترى (3 م) دخانا في موضع بعيد فيخبر (4) رجل بحريق وما أشبه ذلك
يوجب (5) العلم؛ فإذا لم يقترن به سبب لا يوجب العلم"."
والدليل على فساد المذاهب كلها (6) أنه لو كان خبر الواحد يوجب * العلم لكان
خبر (7) كل واحد يوجب العلم * (8) حتى لو ادعى رجل على رجل ما لا يجب تصديقه
ولو أدعى أحد نبؤة وجب قبوله؛ ولفا لم يقبل هذا دل على أنه لا يوجب العلم.
672 -فإن قيل:"هذا إن لزمنا في العلم لزمكم في العمل، لأن عندكم يجب"
العمل بخبر الواحد ثم لا يجب (1) بخبر كل واحد؛ فكل عذركم عن العمل فهو عذرنا
عن العلم"."
والجواب أن العمل عندنا وجب بالشرع، وقد تعبدنا الشرع بالعمل بخبر
الواحد، وليس كذلك العلم فإنه (2) عندكم يوجب بنفسه، وكل. ما يوجب العلم لا
يختلف باختلاف المخبرين، كما قلنا في خبر المتواتر لما أوجب العلم لم يختص به
مخبر دون مخبر.،
ويدل عليه أنه لوكان خبر الواحد يوجب العلم لما اعتبر [ت] صفات المخبر من
(3 م) في إ: يرى.
(4) في إ: فدره.
(5) في إ: أوجب.
(6) في ب: فساد هذا المذهب.
(7) [ب 6 و] .
(8) ما بين العلامتين ساقط من إ.
672 - (1) في إ: العمل.
(2) في إ: فان.