الله (2 (- سيئ!. ومن!! ك أن جحكي الرجل شيئا بحضرة (3 (جماعة يرة، ويدعى ذلك
عليهم فلا ينكرونه، فيعلم بذلك صدقه. ومن ذلك أيضا خبر الواحد إذا تلقته الأمة
بالقبول، سواء عمل به الكل أو عمل به البعض وتأوله التعض!. ومن ذلك أيضا خبر
المجمعين؛-وهو إذا أجمعت الأمة في وقت على حكم فإن ذلك إخبار عن شرع الله
-تعالى (4 (ا.
675 -وهو يوجب العلم (1 (؛ والعلم الذي يحصل بهذه الأخبار مكتسب وليس
بضروري، لأنا بالأدلة عرفنا صدق خبر (2 (الله - تعالى ! - وخبر رسوله - -لمجي! ا - وغيره
مما ذكرنا.
فصل [المسند الموجب للعمل لا للعلم]
671 -وأما الضرب الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وذلك مثل الأخبار
المروئة في الصحاج والمسانيد، وغير ذلك مما يرويه الثقات.
وذهبت طائفة من أهل الظاهر (3 (إلى أنه يوجب العلم.
وقالت طائفة من أصحاب الحديث (3) :"ما علا (1(إسناده كما ذكر 2) عن"
نافع (3 (عن الن عمر (3 (وما أشبهه يوجب العلم، وما سوى ذلك مما هو دونه لا يوجب
العلم"."
في ا: رسوله.
في ب: تحضره، وفي ا: لحصر.
تعالى: ساقطة من (.
في إ: موجب للعلم.
خبر: ساقطة من ب. .
في ب: يحكى، وفي (: على.
في ب: ذكرنا.
انظر التعليقات على الأعلام.