والجواب أن العلم بالتواتر (1 (على قول ابي إسحاق الإسفرايني(2) [!] بجماع
سائر الأمم حجة. فلا نسلم، وإن سلمنا (3 (فهذه(4) دعوى من غير برهان وجمع من
غير علة؛ ولم نسلم أنهم (( اذا اختضوا بالإجماع وجب (6 (أن يختضوا بالتواتر.
وجواب اخر أن الإجماع إنما صار حجة بالشرع، والشرع ورد في اجماع
المسلمين دون إجماع غيرهم، فتبعنا الشرع -على حسب ما ورد؛ وليس كذلك في
مسألتنا، فإن التواتر يوجب العلم الضروري من طريق العادة والوجود من غير (7) طريق
الشرع؛ وأما (8 (ما طريقه(9) العادة والوجود (10) ، فلا (11) يختبف فيه المسلمون
والكفار كالمحسوسات.
661 -احتجّ أيضا بان قال:"لو كان العلم يقع بتواتر الكفار لوقع لنا العلم بما"
أخبرت به النصارى عن (1 (صلب عيسى (2 (- عليه السلام(3) !؛ ولفا لم يقع لنا العلم
بذلك دل على بطلان هذا المذهب"."
والجواب أن هناك لم يتكامل شرطه، لأنه رجع طرفه الأول الى عدد يسير يصح
الآ)
العلم بالتواتر: ساقطة من إ.
أنظر التعليقات على الأعلام، وفي ب: الإصفرائني.
وان سلمنا: ساقطة من ب.
في إ: 4 فهذ،. /- - .. ا
نسلم أنهم: ساقطة من ا.
في إ: يجب.
في إ: لا من، بدل: من غير.
في ا: وما. '،
في ب: من طريق.
)في ا: الوجوب.
)في ا: لا.
في ا: من.
أنظر التعليقات على الأعلام.
[ب 4 ول.