فصل [شرائط العلم الضروري]
658 -ولا يقع العلم الضروري بخبر التواتر إلا بثلاث شرائط؛ إحد [ا] ها أ ن
يكون النقلة عددا لا يصحّ منهم التواطؤ (1) على الكذب في العادة، وأن يستوي طرفاه
ووسطه إلى أن يتصل بالمخبر عنه؛ فأما اذا اختل أحد طرفيه ووسطه (2) فلا يوجب
العلم؛ والثالث! ت] أن يكون الخبر في الأصل عن مشاهدة (3) أو سماع؛ فأما إذا كان
عن نظر واجتهاد لم يقع به العلم الضروري.
فصل [الخبر المتواتر واسلام النقلة]
659 -ولا يعتبر الإسلام في النقلة.
ومن أصحابنا من قال:"(نه يعتبر أن [135 ظ] يكونوا مسلمين كأخبار الآحاد".
ومنهم من قال:"إن لم يطل الزمان لم يعتبر الإسلام، بل جاز بأخبار الكفار؛ وإن طال"
ائزمان لا بد من الإسلام، لأنه بطول (1) الزمان يجوز الإرسال والتواطؤ"."
والذليل على صحة مذهبنا أنا نجد أنفسنا عالمة بما يقع الينا من تواتر الكفار إذا
وجد [ت] شرائطه، كما نجدها عابمة بتواتر المسلمين، فدل على أنه لا اعتبار
بالإسلام.
660 -احتجّ المخالف بأن قال:"لا خلاف أن المسلمين اختصوا بإيجاب"
العلم ب! جماعهم فوجب أن يختصوا ب! يجاب العلم بتواترهم، لا يشاركهم فيه الكفار"."
658 - (1) في ا: التواطى.
(2) في إ: او وصطه.
*) [ب 3 ظ] .
659 - (1) فى ا: مع طول.