فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 1226

يصح وصف اللفظ المقتضي له بكونه نكرة، لأنه ينافي التعريف. فدل على أنه انما

يقتضي طاثفة من المسلمين وطائفة من المشركين دون الجميع.

ويدل عليه أنه يحسن أن يصلـ [ـه] [ب] محلمة ما الموضوعة لتأكيد يقتضي اللفظ

في التنكير فيقول:"أقتل مشركين ما"و"رجالا ما"كما تقول:"أقتل رجلا ما"

و"مشركا ما". ولو كان يقتضي الجنس لما صح أن يصله بذلك كما لا يصح أن

يقول:"اقتل المشركين ما"و"أكرم المسلمين ما"لضا كان ذلك مقتضيا لجميع

الجنس. ولما صح أن يصله بهذا اللفظ دل على أنه غير مقتض لاستغراق الجنس.

237 -واحتج المخالف بًانه من ألفاظ الجمع فاقتضى الجنس كما لو كان

معرفا.

قلنا: المعنى في الأصل أنه معرفة فاقتضى الجنس، وفي مسألتنا نكرة فلم

يقتض استغراق الجنس، ولأن هناك لا يحسن أن يصله بها على سبيل التأكيد. وفي

مسألتنا بخلافه.

238 -قالوا: ولا يصح استثناء كل واحد من الجنسين في هذا اللفظ، فدل

على أنه يقتضي [7 6 و] الجنس.

والجواب أنا لا نسلم ذلك بل يصح الاستثناء، وإن استعمل ذلك فإنه يكون

نادرا على سبيل المجاز.

وجواب اخر انما يصح منه الاستثناء لاحتمال دخوله فيه لا لأنه وجب دخوله

[اللفظ الثاني: الاسم المفرد المعرف بالألف واللام]

239 -واللفظ الثاني من ألفاظ الجمع الاسم المفرد المعرف بالألف واللام

كالمسلم والمشرك وما أشبه ذلك، فإنه يحمل على الجنس. ومن أصحابنا من قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت