فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 1226

اللفظ فيه على ما يقتضيه. كذلك ها هنا. ولأنه لفا روى ان النبي - يك! م!! - سها (2)

فسجد كان بمنزلة ما لو قال:"سهوت فسجدت". وزنى ماعز (3) فرجمه رسول الله

-بيئ! - ومعناه: رجمه لأنه زنى (4) .

212 -واحتج المخالف بأن الناس قد اختلفوا في الأمر فمنهم من قال:"إنه"

يقتضي الوجوب"ومنهم من قال:"يقتضي الاستحباب، ومنهم من يقول:"إن"

المندوب إليه مأمور به"، ومنهم من يقول:"إنه غير مأمور به"، فوجب ان ينقل إلينا"

لفظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لننظر في مقتضاه، فربما كان سمع رسول الله --س!! - ندب

إلى شيء فاعتقده أمرا فروى:"أمر رسول الله --لمجيه! - بكذا" (1) .

فالجواب أن هذا اختلاف موئد حدث بعد عصر الصحابة -رضي الله [62 و]

عنهم! - وما كانت الصحابة تعرف في الأمر إلا ما يقتضي الوجوب؛ فأما أن المندوب

إليه مأمور به فلم يكونوا يعرفون ذلك.

فصل [في قول الصحابي بأمر أو بسنة وما يعني بذلك من أمر الرسول - صلى الله عليه وسلم -]

213 -إذا قال الصحابي:"امر فلان بكذا"أو:"من السنة كذا"انصرف ذلك

إلى أمر رسول الله -! س! ه! - وسنته. وقال أصحاب أبي حنيفة:"لا ينصرف إليه"وذكروا

ذلك في الأذان لما روي أنه أمر بلالا (1) ان يشفع الأذان ويوتر الإقامة فقالوا:"يحتمل"

أن يكون الأمر غير أمر رسول الله --لمجفه!"."

(2) في الأصل سهى.

(3) أنظر التعليقات على الأعلام.

(4) أنظر تخريج حديث رجم النبي -! تهج! ر! - لماعز في البيان 5 من الفقرة 208.

(1) في الأصل: بكدى. وهكذا وردت الكلمة عدة مرات ولم نر من فاتدة في التبيه عليها.

(1) أنظر التعليفات على الأعلام.

9 لألم2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت