فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 1226

قضا [و] ه في حق الأمة لا بنفس القضاء وإنما بالعلة والمعنى الذي تعلق الحكم به في

القضية لأن (7) ذكر الصفة والسبب في الحكم تعليل؛ فنوجب الرجم على غير ماعز (8)

بالزنى قياسا على ماعز (8) لعلته، ونوجب الكفارة في الجماع في [60 ظ] رمضان

على غير ذلك الأعرابي بالقياس عليه معناه.

فاما إذا ورد الخطاب مطلقا ب! يجاب عبادة فإنه يدخل فيه كل من صلح الخطاب

له ودلك العقل (9) على كل من تناوله الأمر، ولا يسقط عن أحد بفعل غيره الا أن يقوم

الدليل على أن ذلك المامور به فرض كفاية كالجهاد وطلب العلم وصلاة الجنازة وغير

ذلك، فلا يسقط (10) الفرض عن الجميع بفعل من يقوم بالكفاية بفعله، مع توخه

الفرض على الجميع.

= على الجماعة"، غير أن مخرج أحاديث اللمع الصذيقي ذكران الحديث لا اصل له بهذا اللفظ"

واحال على جماعة من الحفاظ منهم المزي والذهبي والعراقي والسخاوي. الا انه اضاف ان قد

ورد ما يؤدي معناه وذلك في النسائي والترمذي وابن حبان والدارقطني، ولفظه هو:"إنما قولي"

لمائة امرأة كقولي لامرأ؟ واحدة". إنظر اللمع تحت حديث رقم 2، ص 81 و 82 والبيانات"

لمحقق الكتاب.

في الأصل: لانه.

أنظر التعليقات على الأعلام.

هكذا ورد في الأصل وقد أثبتناه فمعناه بدا لنا معقولأ الا أننا حولنا الذال الى دال في: وذلك،

لنقراها: ودلك.

)في الأصل: فليسقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت