ذلك أن يستدل الحنفي في إيجاب الأضحية بقوله - تعالى!:"فصل لرئك"
وانحر" (7) ، فنقول له: هذا خطاث للنبي - ع! ي!! - فلا تدخل فيه الأمة، ونحو ذلك."
208 -فأما إذا ورد الخطاب من الله -عز وجل! - لمن في عصر رسول الله
-ومججيبم! - من الأمة فإنه يكون مقصورا عليهم لا يدخل فيه من يوجد بعد الرسول
-وعي!! - ويخلق بعد ورود الخطاب كقوله:"يا اثها ائذين آمنوا" (1) . وإنما كان
كذلك لأن هذا خطاب مواجهة لمن كان مؤمنا، والموصوف بالإيمان لا تصح مواجهته
بالخطاب إلا بعد وجوب الموصوف. فأما من لم يكن موجودا في ذلك الوقت فلا
يصح وصفه بالإيمان ليكون داخلا في الإيمان.
فكذلك إذا خاطب النبي -! م! - رجلا بفعل شيء أو قضى (2) فيه بقضاء فإنه
يكون مختصا به لا يدخل فيه غيره من الصحابة كقوله للمجامع في رمضان:"اعتق"
رقبة" (3) وكما روي ان ماعزا (4) زنى فرجمه رسول الله - جميم! - (5) . وإنما لم يدخل فيه"
لأن قضا [ء] ه خاص في ماعز (4) بالرجم، وغير ماعز ليس بماعز. وكذلك نطقه في
المجامع خاص فيه، وغير المجامع ليس بالمجامع.
وإنما يدخل غيره فيه بأحد الطرفين: إما بقوله -! م! و ا:"حكمي في الواحد"
حكمي في الجماعة" (6) فيعلم بهذا النطق أن قضا [ء] ه -مج! رإ - في آحاد الأمة"
(7) الآية 2 من سورة التكوير (108) .
جزء من عدة ايات قرآنية.
في الأصل: قضا.
أنظر حديث الأعرابي الذي سال النبي - يكل! ز! - عن الجماع في نهار رمضان في مسند ابن حنبل
وصحيحي البخاري ومسلم. وقد أحال عليهم مع ذكر تفاصيل الحديث محقق كتاب اللمع
للشيرازي تحت حديث 57، ص 4.2 وفي البيانين 1 - 2.
أنظر التعليقات على الأعلام.
أنظر حديث"أنة رجم ماعزا ولم يجلدة"في كتاب اللمع للشيرازي حيث خرجه المحقق فأحال
على البخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه، وذلك تحت حديث 44،
ص 177 وفي البيانات 1 - 2 - 3.
ورد هذا الحديث في اللمع للشيرازي مع شيء من الاختلاف: (حكمي على الواحد حكمي-