196 - (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. .) . لا يدل على وجوب العمرة؛ لأن من دخل في نافلة وجب عليه إتمامها.
- (فمن كان منكم مريضًا. .) . كالاستثناء من قوله: (ولا تحلقوا) ، فيدل أن العام في الأشخاص عام في الأزمنة، والأحوال.
200 - (فَإِذَا قَضَيْتُمْ. .) . قول الزمخشري: أي فرغتم من عبادتكم.
يدل أن القضاء يطلق على الأداء، فلا حجة للفقهاء في قوله عليه السلام:"وما فاتكم فاقضوا. ."، على أن ما يأتي به المسبوق قضاء، ومثل هذه الآية (فإذا قضيتم الصلاة. .) .
- (أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. .) . الطِّيبي: قول الزمخشري: على أن (ذِكْرًا) من