فهرس الكتاب
الصفحة 124 من 429

- (فيما فعلن. .) أي من الرضى بالنكاح، والتوكيل على العقدة لأنها لا تعقد على نفسها؛ لأن الخطاب للأولياء أو الحكام.

- (بالمعروف) . بالوجه الصحيح فيخرج جميع الوجوه الفاسدة.

235 - (ولا جناح. .) كله للإِباحة إلا قوله: (فلا جناح عليه أن يطوَّف بهما. .) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام