فهرس الكتاب
الصفحة 228 من 429

- (لا نفرق بين أحد من رسله. .) . مدلول هذه لا يخالف مدلول قوله: (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض) . أسبق تخريجها،؛ لأن الحكم إذا أسند إلى شيء فإنما يسند إليه باعتبار لفظه المناسب وقد قال: (من رسله) فما التفريق بينهم إلا في وصف الرسالة أي: لا نؤمن ببعضهم، ونترك بعضهم كما قال في الآية الأخرى: (وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ) .

286 - (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) . ذكر الفخر: أنها من كلام النَّاس، ولا يصح؛ لأنه خبر لا طريق لهم إلى معرفته إلا أن يكون أنزل قبله ما هو في معناه، وتكليف ما لا يطاق فيه ثلاثة أقوال:

-مذهب أهل السنة جوازه.

-مذهب المعتزلة منعه.

والثالث: الوقف.

وإذا قلنا: بالجواز فهل هو واقع أولا؟. فيه خلاف، وتردد الأشعري في وقوعه، وقسمه ابن التلمساني على خمسة أقسام والخلاف إنما هو في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام