282 - (تداينتم. .) . قيل: هي مفاعلة لا تكون إلا من الجانبين فلا يتناول إلا الدَّين بالدَّين أو فسخ الدَّين في الدَّين فلا يصح حمله على ظاهره، بل المراد به إذا تعاملتم.
وأجيب: بأنه يتناول الدَّين بالدَّين عن معاوضة فإن من اشترى بنقد أو نسيئة فإذا دفع الثمن حصل له في ذمة المشتري، وله عليه الرجوع بعهدة العيب أو الاستحقاق.
- (وبدين) . أتى به ليكون نكرة في سياق الشرط فيعم.
الزمخشري: ذُكِرَ ليعود عليه الضمير ولو لم يذكر لقال:"فاكتبوا الدين"، ولا يحسن بذلك النظم، ولأنه أبين؛ لتنويع الدين إلى مؤجل، وحال".انتهى."
يقال له: لا يتوقف عود الضمير على ذكره؛ لجواز إعادته على المصدر المفهوم من الفعل كما أعيد في قوله: (اعدلوا هو أقرب للتقوى) .
ابن عطية: أتى به،؛ لأن تدايَن في كلام العرب مشترك يقال: تداينوا أي جاز بعضهم"بعضا".
ويقال: تداين بمعنى أخذ الدين.
فقال: (بدين) ليبين أنه من أخذ الدين."انتهى."