فهرس الكتاب
الصفحة 165 من 429

مخصوصًا فيكون عبارة عن البيع الشرعي فلا يتناول إلّا الحلال من البيوعات.

فإن قلت: يلزم على هذا تحصيل الحاصل؛ لأن الحلال لا يُحلل!.

قلت: تكون الواو على هذا للحال.

و (الربا) . حكى فيه اللَّخْميِّ في"كتاب الصرف"ثلاثة أقوال.

276 - (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ. .) . الأحكام الشرعية منوطة بمصالح دنيوية، وأخروية فلما تضمن الكلام السابق حصول المصلحة الأخروية بالصدقة تضمن هذا أنه مُحصِّل للمصلحة الدنيوية.

و (الربا) متضمن أيضا للمفسدة الدينية؛ لترتب العقاب عليه، والدنيوية؛ لأنه مَمْحَقة للمال، والصدقة زيادة فيه. وحمله ابن عطية على أنه في الدار الآخرة، والظاهر خلافه وبدأ هنا (بالربا) ، وفيما تقدم بالصدقة، وطريق المقابلة، واللف، والنشر العكس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام