- (أَوْ أَكْنَنْتُمْ. .) . أخرت عن التعريض، وإن كان متقدمًا في الوجود إشارة لتساويهما في الإِباحة.
- (إلا أن تقولوا. .) . هو التعريض لكن أفاد حصر الإِباحة فيه.
237 - (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ. .) . كون الشيء قبل الشيء الأظهر أنه لا يقتضي وقوع الشيء المسبوق.
فإذا قلت:"جاء زيد قبل عمرو"، لم يقتض ذلك وقوع مجيء عمرو على هذا المعنى يتقرر قوله تعالى: (لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. .) ، إلا أن يقال: إن ذلك على سبيل الفرض، والتقدير، وعلى ذلك أيضا تقرر هذه الآية؛ لأن المعنى: أن المسيس لم يقع إجماعًا.
وقال الإِمام في"الإِرشاد": إنه تعالى يتفضل بالنعم قبل استحقاقها فقال شارحه"المُقْترح": هذا الكلام يقتضي ثبوت الاستحقاق". والأظهر خلاف ما قاله المقترح لما مرّ."
وقال البُراذعي في"التهذيب": ويؤمر الجنب بالوضوء قبل الغسل،