فهرس الكتاب
الصفحة 323 من 429

وسلم:"لا يقبل اللَّه صلاة بغير طهور"، وعلى أن القبول أخص، فعادتهم يجيبون عن اسْتشْكال استدلال الفقهاء المذكور بأن الإجزاء مجوز للقبول فإجراء الطهارة يجوز قبولها فإذا انتفى القبول انتفى الإجزاء، ولا ينعكس يعني مهما ثبت إمكان القبول ثبت الإجزاء، ومهما انتفى الإِمكان انتفى الإجزاء.

36 - (فلما وضعتها) . قيل: (لما) بمعنى حين، وهي لا تعلم هل هي أنثي، أو ذكر إلا بعد الوضع لا حين الوضع.

وجوابه: أن المعني فحين تم وضعها، والضمير عائد على مَعْنيٍّ. وبني

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام