فهرس الكتاب
الصفحة 118 من 429

223 - (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. .) . الحرث لا يكون إلا بموضع يصلح فيه الزرع، ونظيره هنا الولد، فلا يكون الوطىء إلَّا في الفرج سواء قلنا: إن (أنى) بمعنى: كيف، أو بمعنى: أين، وهذه المسألة في"العتبية"، وفيها التعبير القوي.

228 - (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ) . . . أفعل هذه ليست للتفضيل إذ لا مشاركة لغير (بُعُولَتُهُنَّ) معهم في الأحقية.

229 - (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ. .) . أي: الطلاق الرجعي، ولم يقل: اثنتان أو طلقتان؛ لأن المراد: أنه يطلقها طلقة مرة ثم أخرى مرة، والحكم عندنا في إيقاع الثنتين في مرة الكراهة، وخارج المذهب الجواز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام