فهرس الكتاب
الصفحة 101 من 429

وأجيب: بأن المراد بتلك: العموم أيضا.

وقيل: ذكر هنا وصف"الخلود"، وثمَّ وصف"الخسران". ورُدَّ بأن الكلام في إحباط العمل، وهو في الآيتين معا. قلت:"قد"تقرر أن الشرطية تتعدّد بتعدُّد أجزاء تاليها، فكل منهما شرطيتان.

221 - (حَتَّى يُؤْمِنَّ. .) ."إن قلت: ما أفاد، ومعلوم جواز نكاح المؤمنة؟."

قلت: هو حث لهنّ على الإِيمان؛ لميلهنّ إلى النكاح، والنهي في قوله: (وَلَا تَنْكِحُوا. .) ؛ للتحريم. ففيه ردّ على ابن بشير في بحثه مع اللَّخميِّ في قوله تعالى: (وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. .) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام