فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23146 من 48258

مراد غيره، أي من حيث الجملة، نص عليه. وقال أيضا: أحب إلي أن يقسمها هو. وقيل: دفعها إلى إمام عادل أفضل؛ للخروج من الخلاف، وزوال التهمة، واختاره ابن أبي موسى وأبو الخطاب (وش) وقاله (هـ م) حيث جاز الدفع بنفسه، وعنه: دفع الظاهر أفضل، وعنه: يختص بالعشر، وعنه: بصدقة الفطر، ونقله المروذي، ويجوز الدفع إلى الخوارج والبغاة، نص عليه في الخوارج: إذا غلبوا على بلد وأخذوا منه العشر وقع موقعه. وقال القاضي في موضع: هذا محمول على أنهم خرجوا بتأويل. وقال في موضع آخر: إنما يجزئ أخذهم إذا نصبوا لهم إماما. وظاهر كلامه في موضع من الأحكام السلطانية: لا يجزئ الدفع إليهم اختيارا. وعنه: التوقف فيما أخذه الخوارج من الزكاة. وقال القاضي: وقد قيل: تجوز الصلاة خلف الأئمة الفساق، ولا يجوز دفع عشر وصدقة إليهم ولا إقامة حد. وعن أحمد نحوه. والظاهر أن المراد بجواز الدفع الإجزاء لأنه لا يجوز [1] الدفع إليهم في المنصوص، وإن أجزأ في المنصوص، وهل للإمام طلب النذر والكفارة؟ على وجهين (م 6) أحدهما له ذلك، نص عليه في كفارة الظهار. وقال الحنفية: إذا أخذ الخوارج زكاة السائمة فقيل: تجزئ؛ لأن الإمام لم يحمهم، والجباية بالحماية، وقيل: لا؛ لأن مصرفها للفقراء ولا يصرفونها إليهم. ولهم قول ثالث: إن نوى التصدق عليهم أجزأ، وكذلك

(1) في الطبعة الأولى: إلا أنه لا يجوز.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت