الأدلة:
استدل الأحناف ومن وافقهم بعدة أدلة:
1 -عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق [1] » . والإغلاق يتناول الغضبان؛ فإنه قد انغلق عليه رأيه [2] .
2 -قوله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [3] قال ابن عباس: (لغوا اليمين أن تحلف وأنت غضبان) فلما رفع
(1) سبق تخريجه وهو حديث حسن
(2) مشارق الأنوار للقاضي عياض (1/ 134) وقد سبقت الإشارة إليه.
(3) سورة البقرة الآية 225