> فإن قوله: ' فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم ' يفهم منه أنهم لو لم يطيعوا لم يجب عليهم > شيء . قال النووي: وهذا الاستدلال ضعيف ، فإن المراد أعلمهم بأنهم مطالبون بالصلوات > وغيرها في الدنيا ، والمطالبة في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام ، ولا يلزم من ذلك أن لا > يكونوا مخاطبين بها ، ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة ، قال: ثم اعلم أن المختار الكفار > مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه ، هذا قول المحققين والأكثرين . قلت: > ويدل عليه قوله تعالى: ^ ( قَالُوا لَم نَكُ مَنَ المُصَلِينَ * وَلَم نَكُ نُطعِمُ المِسكِينَ * وَكُنَّا نَخُوضُ > مَعَ الخَآئِضِينَ * وَكُنَا نُكَذَبُ بِيَومِ الدِين * حَتَّى أَتَنَا اليَقِينُ * فَمَا تَنَفَعُهُم شَفاَعَةُ الشَّافِعينَ * ) ^ > [ المدثر: 43 - 48 ] الآيات . وفيه دليل على أن الوتر ليس بفرض إذ لو كان فرضاً لكان صلاة > سادسة لا سيما وهذا في آخر الأمر . > > قوله: ( فإن هم أطاعوك لذلك ) ، أي: آمنوا بأن الله افترضها عليهم وفعلوها . قوله: > فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فيه دليل على أن > الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة ، وأنها تؤخذ من الأغنياء ، وتصرف إلى الفقراء ، وإنما > خص النبي [ صلى الله عليه وسلم ] الفقراء بالذكر مع أنها تدفع إلى المجاهد والعامل ونحوهما وإن كانوا > أغنياء ، لأن الفقراء - والله أعلم - هم أكثر من تدفع إليهم ، أو لأن حقهم آكد . وفيه أن > الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه أو نائبه ، فمن امتنع عن أدائها إليه > أخذت منه قهراً . قيل: وفيه دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو > مذهب مالك وأحمد . وعلى ما تقدم لا يكون فيه دليل . وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني > ولا كافر ، وأن الفقير لا زكاة عليه ، وأن من ملك نصاباً لا يُعطى من الزكاة من حيث إنه > جعل المأخوذ منه غنياً وقابله بالفقير . ومن ملك النصاب فالزكاة مأخوذة منه فهو غني ، > والغنى مانع من إعطاء الزكاة إلا من استثني ، وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون ، > كما هو قول الجمهور لعموم قوله: من أغنيائهم . > > قوله: ' فإياكَ وَكَرائمَ أموالِهم ' هو بنصب ' كرائم ' على التحذير ، والكرائم جمع > كريمة ، أي نفيسة . قال صاحب ' المطالع ' . وهي جامعة الكمال الممكن في حقها من > غزارة لبن وجمال صورة ، أو كثرة لحم وصوف . ذكره النووي . وفيه أنه يحرم على العامل > أخذ كرائم المال في الزكاة ، بل يأخذ الوسط ، ويحرم على صاحب المال إخراج شر المال ، > بل يخرج الوسط ، فإن طابت نفسه بإخراج الكريمة جاز . > > قوله: ( واتَّق دعوة المظلوم ) أي: احذر دعوة المظلوم ، واجعل بينك وبينها وقاية بفعل > العدل وترك الظلم ، لئلا يدعو عليك المظلوم . وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم ، > والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم إشارة إلى أن أخذها ظلم ، ذكره الحافظ . > > قوله: ( فإنه - أي الشأن - ليس بينها وبين الله حجاب ) . أي: لا تحجب عن الله >