> > وقوله: ' ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين ' يعني المدينة . وكان في > أول الأمر وجوب الهجرة إلى المدينة على كل من دخل في الإسلام ؛ وهذا يدل على أن > الهجرة واجبة على كل من آمن من أهل مكة وغيرهم . > > قوله: ' فإن أبوا أن يتحولوا ' يعني: أن من أسلم ولم يهاجر ولم يجاهد لا يعطى من > الخمس ولا من الفيء شيئاً . وقد أخذ الشافعي رحمه الله بالحديث في الأعراف ، فلم ير > لهم من الفيء شيئاً ، وإنما لهم الصدقة المأخوذة من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، كما أن > أهل الجهاد وأجناد المسلمين لا حق لهم في الصدقة عنده ، ومصرف كل مال في أهله . > وسوى مالك رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله بين المالين ، وجوزا صرفهما للضعيف . > قوله: ' فإن هم أبوا فاسألهم الجزية ' فيه حجة لمالك وأصحابه ، والأوزاعي في أخذ > الجزية من كل كافر ، عربياً كان أو غيره ، كتابياً كان أو غيره . وذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أنها تؤخذ من الجميع ، إلا من مشركي العرب ومجوسهم . وقال الشافعي: لا تؤخذ إلا > من أهل الكتاب ، عرباً كانوا أو عجماً ، وهو قول الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ، وتؤخذ من > المجوس . > > قلت: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها منهم ، وقال: ' سنوا بهم سنة أهل الكتاب ' . > > وقد اختلفوا في القدر المفروض من الجزية ، فقال مالك: أربعة دنانير على أهل > الذهب ، وأربعون درهماً على أهل الورق ، وهل ينقص منها الضعيف أولا ؟ قولان . وقال > الشافعي: فيه دينار على الغني والفقير ، وقال أبو حنيفة رحمه الله ، والكوفيون: على الغني > ثمانية وأربعون درهماً ، والوسط أربعة وعشرون درهماً ، والفقير اثنا عشر درهماً وهو قول > أحمد بن حنبل رحمه الله . > > قال يحيى بن يوسف الصرصري الحنبلي رحمه الله . > > % ( وقاتل يهوداً والنصارى وعصبة % المجوس ، فإن هُم سَلموا الجزية اصددِ ) % >