> % ( على الأدون اثني عشر درهماً افرضن % وأربعة من بعد عشرين زد ) % > % ( لأوسطهم حالاً ، ومن كان موسراً % ثمانية مع أربعين لتنقدِ ) % > % ( وتسقط عن صبيانهم ونسائهم % وشيخ لهم فإن وأعمى ومقعد ) % > % ( وذي الفقر والمجنون أو عبد مسلم % ومن وجبت منهم عليه فيهتدي ) % > > وعند مالك وكافة العلماء على الرجاء الأحرار البالغين العقلاء دون غيرهم ، وإنما > تؤخذ ممن كان تحت قهر المسلمين ، لا ممن نأى بداره ويجب تحويلهم إلى بلاد المسلمين > أو حربهم . > > قوله: ' وإذا حاصرت أهل حصن ' الكلام إلى آخره فيه حجة لمن يقول من الفقهاء > وأهل الأصول: إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد ، وهو المعروف من مذهب مالك > وغيره ، ووجه الاستدلال به: أنه صلى الله عليه وسلم قد نص على أن الله تعالى قد حكم حكماً معيناً في > المجتهدات ، فمن وافقه فهو المصيب ، ومن لم يوافقه فهو المخطئ . > > قوله: ' وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ' الحديث . > الذمة: العهد ، وتخفر تنقض: يقال: أخفرت الرجل: إذا نقضت عهده ، وخفرته: أجرته ، > ومعناه: أنه خاف من نقض من لم يعرف حق الوفاء للعهد ، كجملة الأعراب ، فكأنه يقول: > إن وقع نقض من متعد معتد ، كان نقض عهد الخلق أهون من نقض عهد الله تعالى . والله > أعلم . > > قوله: ' وقول نافع وقد سئل عن الدعوة قبل القتال ' ذكر فيه: أن مذهب مالك يجمع > بين الأحاديث في الدعوة قبل القتال . قال: وهو أن مالكاً قال: لا يقاتل الكفار قبل أن > يدعوا ، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة ، فيجوز أن تلتمس غرتهم . وهذا > الذي صار إليه مالك هو الصحيح ، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون > للدنيا ولا للعصبية ، وإنما يقاتلون للدين ، فإذا علموا بذلك أمكن أن يكون ذلك سبباً مميلاً > لهم إلى الانقياد إلى الحق ، بخلاف ما إذا جهلوا مقصود المسلمين ، فقد يظنون أنهم >