> أن تفعل أو تعطيني كذا ، ويدخل في ذلك القسم عليه بالله أن يفعل كذا ، وظاهر الحديث ، > وجوب إعطائه ما سأل ما لم يسأل إثمًا ، أو قطيعة رحم . وقد جاء الوعيد على ذلك في > عدة أحاديث ، منها حديث أبي موسى مرفوعًا ' مَلْعونٌ من سُئل بوجه الله ، ومَلْعونٌ من يُسأَل > بَوجهِه ثم مَنَع سَائَلهُ ، ما لم يَسأل هُجرًا ' رواه الطبراني . قال في ' تنبيه الغافلين ': ورجال > إسناده رجال الصحيح ، إلا شيخه يحيى بن عثمان بن صالح ، والأكثر على توثيقه ، فإن بلغ > هذا الإسناد أو إسناد غيره مبلغًا يحتج به كان ذلك من الكبائر . > > وعن أبي عبيد مولى رفاعة بن رافع مرفوعًا ' ملعونٌ من سأَلَ بوجه اللهِ ، وملعون من > سُئلَ بوجه الله فَمنَع سَائِلَهُ ' رواه الطَّبراني أيضًا . > > وعن ابن عباس مرفوعًا: ' ألا أُخبركُم بشر الناس: رَجُل يُسأل بالله ولا يُعطي ' . رواه > الترمذي وحسنه ، وابن حبان في ' صحيحه ' . >