فهرس الكتاب
الصفحة 559 من 639

> > وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' أَلا أخبركُم بشَر البريةِ ؟ ' قالوا: بلى يا > رسول الله قال: ' الذي يُسْألُ بالله ولا يُعطي ' رواه أحمد . > > إذا تبين هذا فهذه الأحاديث دالة على إجابة من سئل بالله أو أقسم به ، ولكن قال شيخ > الإسلام: إنما تجب على معين ، فلا تجب على سائل يقسم على الناس ، وظاهر كلام الفقهاء > أن ذلك مستحب كإبرار القسم ، والأول أصح . > > قوله: ' ومن دعاكم فأجيبوه ' أي: من دعاكم إلى طعام فأجيبوه فإن كانت وليمة > عرس وتوفرت الشروط المبينة في كتب الفقه وجبت الإجابة ، وإن كان لغيرها استحب > إجابتها ، وتجب مطلقاً وهو الصحيح لظاهر الأحاديث ، وهي لم تفرق بين وليمة العرس > وغيرها ، وإن كانت وليمة العرس آكد وأوجب . > > قوله: ' ومَنْ صَنَع إليكم مَعروفاً فكافئوه ' المعروف: اسم جامع للخير . وقوله: > ' فكافئوه ' أي: على إحسانه بمثل أو خير منه ، وقد أشار شيخ الإسلام إلى مشروعية > المكافأة ، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليها ، فهو إذا أحسن إليه ولم يكافئه > يبقى في قلبه نوع تأله لمن أحسن إليه ، فشرع قطع ذلك بالمكافأة ، فهذا معنى كلامه . وقال > غيره: إنما أمر بالمكافأة ليخلص القلب من إحسان الخلق ويتعلق بالحق . ولفظ أبي داود: >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام