> الشرك الأصغر كما نص على ذلك ابن عباس وغيره . وأما كونه أمر من حلف باللات والعزى . > أن يقول: لا إله إلا الله ، فلأن هذا كفارة له مع استغفاره كما قال في الحديث الصحيح: > ' ومن حلف فقال في حلفه واللات والعُزى فليقل: لا إله إلا الله ' وفي رواية ' فليستغفر ' > فهذا كفارة له في كونه تعاطى صورة تعظيم الصنم ، حيث حلف به لا أنه لتجديد إسلامه ، > ولو قدر ذلك فهو تجديد لإسلامه لنقصه بذلك لا لكفره لكن الذي يفعله عباد القبور إذا > طلبت من أحدهم اليمين بالله ، أعطاك ما شئت من الإيمان صادقاً أو كاذباً . فإذا طلبت منه > اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته ، ونحو ذلك ، لم يقدم على اليمين به إن كان كاذباً . فهذا > شرك أكبر بلا ريب ، لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله . وهذا ما بلغ إليه > شرك عباد الأصنام ، لأن جهد اليمين عندهم هو الحلف بالله كما قال تعالى: ^ ( وأقسمُواْ بِاللهِ > جَهدَ أَيمنهم لا يبعثُ الله من يموتُ ) ^ [ النحل: 38 ] فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ أو > بحياته ، أو تربته فهو أكبر شركاً منهم ، فهذا هو تفصيل القول في هذه المسألة . والحديث > دليل على أنه لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله مطلقاً ، لأنه لم يذكر فيه كفارة للحلف بغير > الله ولا في غيره من الأحاديث ، فليس فيه كفارة إلا النطق بكلمة التوحيد ، والاستغفار . وقال > بعض المتأخرين: تجب الكفارة بالحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ، وهذا قول باطل ما أنزل الله > به من سلطان ، فلا يلتفت إليه وجوابه المنع . > > قال المصنف: وقال ابن مسعود: ' لأن أحلف باللهِ كاذِباً أَحب إلي من أَن أَحلف بغيرهِ > صادقاً ' . > > ش: هكذا ذكر المصنف هذا الأثر عن ابن مسعود ولم يعزه . وقد ذكره ابن جرير بغير > سند أيضاً . قال وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر نحوه ، ورواه الطبراني بإسناد موقوفاً > هكذا . قال المنذري: ورواته رواة الصحيح . > > قوله: ' لأن أَحلف بالله إلى آخره ' . ' أن ' هي المصدرية ، والفعل بعدها منصوب في >