فهرس الكتاب
الصفحة 495 من 639

> عليه بذكر المحلوف به مستلزم لتعظيمه . وأيضاً فالأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق ، وأيضاً > فهذا يحتاج إلى نقل أن ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك معلوم . > > الرابع: أن هذا كان في أول الأمر ثم نسخ ، فما جاء من الأحاديث فيه ذكر شيء من > الحلف بغير الله فهو قبل النسخ ، ثم نسخ ذلك ونهى عن الحلف بغير الله . وهذا الجواب > ذكره الماوردي . قال السهيلي: أكثر الشراح عليه ، حتى قال ابن العربي: روي أنه صلى الله عليه وسلم كان > يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلك قال السهيلي: ولا يصح ذلك ، وكذلك قال غيرهم . وهذا > الجواب هو الحق ، يؤيده أن ذلك كان مستعملاً شائعاً . حتى ورد النهي عن ذلك كما في > حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: ' ألا > إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ' . رواه البخاري ، > ومسلم > > وعنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله ' وكانت قريش > تحلف بآبائها فقال: ' ولا تحلِفُوا بآبائكم ' رواه مسلم . > > وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: حلفت مرة باللات والعُزى ، فقال > النبي صلى الله عليه وسلم: ' قل لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك له ، ثم انفث عن يسارك ثلاثاً وتَعوذ ولا > تعد ' . رواه النسائي ، وابن ماجه ، وهذا لفظه . > > وفي هذا المعنى أحاديث ، فما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله ، فهو جار على العادة قبل > النهي ، لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهي عن ذلك . > > وقوله: ' فقد كفر أو أشرك ' أخذ به طائفة من العلماء فقالوا: يكفر من حلف بغير الله > كفر شرك ، قالوا: ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه بقول: لا إله إلا الله . فلولا أنه كفر > ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك . وقال الجمهور: لا يكفر كفراً ينقله عن الملة ، لكنه من >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام