> والشُّؤْمُ في ثلاثٍ ' الحديث . > > وفي حديث آخر ' إن كان ففي الفرس والمرأة والمسكن ' رواهما البخاري فأنكرت > عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت: كذب والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم من حدث بها > ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ' كان أهل الجاهلية يقولون: إن الطيرة في المرأة والدار > والدابة ، ثم قرأت عائشة ^ ( مَا أَصابَ مِن مُصِيبَةٍ في الأرضِ وَلاَ فِي أَنفسِكُم إِلا في كِتَبٍ من > قَبلِ أَن نَّبرأهَا إِن ذَلِكَ على الله يَسيرٌ ) ^ [ الحديد: 22 ] رواه أحمد وابن خزيمة والحاكم > وصححه بمعناه . > > وقال الخطابي وابن قتيبة: هذا مستثنى من الطيرة ، أي: الطيرة منهي عنها إلا أن يكون > له دار يكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس أو خادم فليفارق الجميع بالبيع والطلاق > ونحوه ، ولا يقيم على الكراهة والتأذي به فإنه شؤم . > > وقالت طائفة: لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بالشؤم في هذه الثلاثة ، بل علقه على الشرط كما > ثبت ذلك في الصحيح ، ولا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد بمفردها ، قالوا: > والراوي غلط . > > قلت: لا يصح تغليطه مع إمكان حمله على الصحة ، ورواية تعليقه بالشرط لا تدل > على نفي رواية الجزم . >