> ' لا تتخذوا قبري عيداً ، ولا تتخذوا بيوتكم مقابر ، وصلوا علي ، فإن صلاتكم تبلغني حيثُ > ما كنتم ، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ' ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء . > ورواه القاضي إسماعيل في كتاب ' فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ' ولم يذكر ما أنتم ومن > بالأندلس إلا سواء . > > وقال سعيد: أيضاً حدثنا حبان بن علي ، ثنا محمد بن عجلان ، عن أبي سعيد مولى > المهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' لا تتخذوا قبري عيداً ، ولا بُيوتَكُم قُبوراً ، وصَلّوا علي > فإن صلاتكم تبلغني ' . > > قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت > الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله ، وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يرو من > وجوه مسندة غير هذين ، فكيف وقد تقدم مسنداً . > > قوله: ( عن علي بن الحسين ) . أي: ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين > رضي الله عنه وهو أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم . قال الزهري: ما رأيت قرشياً > أفضل منه . مات سنة ثلاث وتسعين على الصحيح . وأبوه الحسين سبط النبي صلى الله عليه وسلم > وريحانته ، وحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ، واستشهد يوم عاشوراء سنة إحدى وستين وله ست > وخمسون سنة . > > قوله: ( إنه رأى رجلاً يجيء إلى فُرجة ) - هو بضم الفاء وسكون الراء واحدة الفرج - > وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما . > > قوله: ( فيدخل فيها فيدعو فنهاه ) إلى آخر الحديث . وهذا يدل على النهي عن قصد > القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها كما تقدم بعض ذلك ، لأن ذلك من اتخاذها > عيداً كما فهمه علي بن الحسين من الحديث . فنهى ذلك الرجل عن المجيء إلى قبر > النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء عنده ، فكيف بقبر غيره . ويدل أيضاً على أن قصد الرجل القبر لأجل > السلام إذا لم يكن يريد المسجد من اتخاذه عيداً المنهي عنه ، ولهذا لما رأى الحسن بن > الحسن سهيلاً عند القبر نهاه عن ذلك وذكر له الحديث مستدلاً به ، وأمر بالسلام عليه عند > دخول المسجد . قال شيخ الإسلام: ما علمت أحداً ، أي: من علماء السلف رخص فيه ، > لأن ذلك نوع من اتخاذه عيداً ، ويدل أيضاً على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد > ليصلي منهي عنه ، لأن ذلك من اتخاذه عيداً ، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان >