> إلى ذلك ولا التمييز بين نوع ونوع . > > ومن أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها ، فتحرم > سداً للذريعة ، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة لما في ذلك من الفتنة ، وكما حرمت الخلوة > بالأجنبية ، وليس في زيارتها من المصلحة ما يعارض هذه المفسدة ، لأنه ليس في زيارتها إلا > دعواها للميت أو اعتبارها به ، وذلك ممكن في بيتها . > > وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن حسان بن ثابت مرفوعا: ' لعن الله > زواراتِ القبور ' وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زواراتِ القبور . رواه أحمد وابن > ماجه ، والترمذي وصححه ، وضعفه عبد الحق ، وحسنه ابن القطان . > > ولا يعارض هذا حديث: ' كُنتُ نهيتُكُم عن زيارة القبور فَزُوروها ' رواه مسلم >