> > ويؤخذ من الحديث المنع من تتبع آثار الأنبياء والصالحين كقبورهم ومجالسهم ، > ومواضع صلاتهم للصلاة ، والدعاء عندها ، فإن ذلك من البدع ، أنكره السلف من الصحابة > والتابعين وغيرهم . ولا نعلم أحداً أجازه أو فعله إلا ابن عمر على وجه غير معروف عند > عباد القبور ، وهو إرادة التشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيما صلى فيه ونحو ذلك . ومع > ذلك فلا نعلم أحداً وافقه عليه من الصحابة ، بل خالفه أبوه وغيره ، لئلا يفضي ذلك إلى > اتخاذها أوثاناً كما وقع . قال ابن عبد الباقي في ' شرح الموطأ ' روى أشهب عن مالك أنه > كره لذلك أن يدفن في المسجد قال: وإذا منع من ذلك فسائر آثاره أحرى بذلك . وقد كره > مالك طلب موضع شجرة بيعة الرضوان مخالفة لليهود والنصارى . انتهى . > > وقال ابن وضاح: سمعت عيسى بن يونس يقول: أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة > التي بويع تحتها النبي صلى الله عليه وسلم فقطعها ، لأن الناس كانوا يذهبون فيصلون تحتها ، فخاف عليهم > الفتنة . قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون عن نافع: أن الناس كانوا > يأتون الشجرة فقطعها عمر رضي الله عنه . > > وقال المعرور بن سويد: صليت مع عمر بن الخطاب: في طريق مكة صلاة الصبح ، > فقرأ فيها ^ ( أَلم تَرَ كَيفَ فَعَل رَبُّكَ بِأصحبِ الفِيل * ) ^ [ الفيل: 1 ] و ^ ( لإيلَفِ قُرَيشٍ * ) ^ > [ قريش: 1 ] ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال: أين يذهب هؤلاء ؟ فقيل: يا أمير المؤمنين > مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يصلون فيه ، فقال: إنما أَهلَكَ من كَان قَبَلكُم بمثل هذا ، >