فهرس الكتاب
الصفحة 160 من 639

> الأحجار لما قيل: إنه جلس إليها أو استند إليها عبد صالح ، وينذرون لبعض القبور السرج > والشموع والزيت ، ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر ، يعنون بذلك أنه > يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض ، وقدوم غائب ، وسلامة مال ، وغير ذلك من > أنواع نذر المجازاة . فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه ، بل نذر الزيت والشمع > ونحوهما للقبور باطل مطلقاً ، من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه > السلام ، ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء ، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر > تبركاً وتعظيماً ، ظاناً أن ذلك قربة ، فهذا مما لا ريب في بطلانه . والإيقاد المذكور محرم > سواء انتفع به هناك منتفع أم لا إلى آخر كلامه . > > وقال الشيخ قاسم الحنفي في ' شرح درر البحار ': النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما > هو مشاهد ، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية ، فيأتي إلى بعض > الصلحاء ، ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي > أو قضيت حاجتي ، فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا ، أو من الطعام كذا ، أو من الماء > ومن الشمع والزيت كذا ، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها: أنه نذر لمخلوق ، والنذر > للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة ، والعبادة لا تكون لمخلوق . ومنها أن المنذور له ميت والميت > لا يملك . ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله ، واعتقاد ذلك كفر ، إلى أن > قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح > الأولياء تقرباً إليهم فحرام بإجماع المسلمين . نقله عنه ابن نجيم في ' البحر الرائق ' في آخر > كتاب الصوم . ومنه نقله المرشدي أيضاً في ' تذكرته ' ونقله غيرهما عنه وزاد: وقد ابتلي > الناس بهذا لا سيما في مولد أحمد البدوي . > > وقال الشيخ صنع الله الحلبي في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء ، وأثبت > الأجر في ذلك: فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان وفلان فهو لغير الله ، فيكون > باطلاً . وفي التنزيل: ! 2 < ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه > 2 ! [ الأنعام: 121 ] وقوله: ! 2 < قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له > 2 ! [ الأنعام: 162 - 163 ] أي: > صلاتي وذبحي لله ، كما فسر به قوله: ! 2 < فصل لربك وانحر > 2 ! [ الكوثر: 2 ] وفي > الحديث: ' لا نذر في معصية الله ' رواه أبو داود وغيره . والنذر لغير الله إشراك مع الله ، > إلى أن قال: فالنذر لغير الله كالذبح لغيره . > > وقال الفقهاء: خمسة لغير الله شرك: الركوع والسجود والنذر والذبح واليمين . قال: > والحاصل أن النذر لغير الله فجور ، فمن أين تحصل لهم الأجور ؟ انتهى ملخصاً . وقال >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام