فهرس الكتاب
الصفحة 156 من 639

> أن كون البقعة مكاناً لعيدهم ، أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها وإن نذر ، وإلا لما > حسن الاستفصال ، هذا معنى كلام شيخ الإسلام . وفيه أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به > إذا خلا من الموانع . > > قوله: ( فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ) . دليل على أن هذا نذر معصية ، لا يجوز > الوفاء به لما تقدم ، وعلى أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به . وقد أجمع العلماء على ذلك > لهذا الحديث ، وحديث عائشة الآتي وما في معناهما ، واختلفوا هل تجب به كفارة يمين ؟ > على قولين: هما روايتان عن أحمد ، أحدهما: تجب وهو المذهب المشهور عن أحمد . > وروي عن ابن مسعود وابن عباس ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعاً: ' لا > نذر في معصية وكفارته كفارة يمين ' رواه أحمد وأهل السنن ، واحتج به أحمد وإسحاق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام