فهرس الكتاب
الصفحة 157 من 639

> والثاني: لا كفارة عليه . روي ذلك عن مسروق والشعبي ، والشافعي ، لحديث الباب ، وحديث > عائشة الآتي . ولم يذكر فيهما كفارة ، وجوابه أن عدم ذكر الكفارة لا يدل على عدم وجوبها . > > قوله: ( ولا فيما لا يملك ابن آدم ) . > > قال في ' شرح المصابيح ': يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال: إن شفى > الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ، أو أتصدق بثوبه ونحو ذلك ، فأما إذا التزم في الذمة > شيئاً لا يملكه فيصح نذره ، مثاله إن شفى الله مريضي ، فلله علي أن أعتق رقبة ، وهو في ذلك > الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها ، فيصح نذره ، وإذا شفي ثبت النذر في ذمته . > > قوله: ( رواه أبو داود وإسناده على شرطيهما ) ، أي شرط البخاري ومسلم ، > وأضمرهما للعلم بذلك . وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشر بن شداد > الأزدي السجستاني ، صاحب الإمام أحمد ، ومصنف ' السنن ' وغيرها ثقة إمام حافظ من > كبار العلماء . مات سنة خمس وسبعين ومائتين . >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام