فهرس الكتاب
الصفحة 155 من 639

> ذلك والمراد به هنا الاجتماع من اجتماع المعتاد الجاهلية ، فالعيد يجمع أموراً منها يوم عائد > كيوم الفطر ويوم الجمعة ، ومنها اجتماع فيه ، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات . > وقد يختص العيد بمكان بعينه ، وقد يكون مطلقاً . وكل من هذه الأمور قد يسمى عيداً . > فالزمان كقول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] في يوم الجمعة: ' إن هذا يومٌ جَعَلَهُ اللهُ للمسلمين عيداً ' > والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] . والمكان كقوله: > ' لا تَتخِذُوا قَبْري عيداً ' وقد يكون لفظ العيد اسماً لمجموع اليوم والعمل فيه ، وهو > الغالب كقول النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لأبي بكر ' دَعْهُما يا أبا بكر فإن لِكُلِّ قَوْم عِيداً ' . انتهى . وفيه > استفصال المفتي ، والمنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان عيد من أعياد الجاهلية ولو > بعد زواله ، والحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده . ذكره المصنف . > > قوله: ( فَأَوْفِ بنَذْرِك ) . هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون > لغيره ، أو في محل أعيادهم معصية ، لأن قوله: فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف > الفاء ، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم ، فيكون سبب الأمر بالوفاء وجود النذر خالياً > عن هذين الوصفين ، فيكونان مانعين من الوفاء ، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به ، ولأنه > عقبه بقوله: فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله . فدل أن الصورة المسؤول عنها مندرجة في > هذا اللفظ العام لأن العام إذا أورد على سبب فلا بد أن يكون السبب مندرجاً فيه ، ولأنه لو > كان الذبح فيما ذكر جائزاً لسوغ [ صلى الله عليه وسلم ] للناذر الوفاء به كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن > تضرب به لأنه عليه السلام استفصل . فلما قالوا: لا . قال له: ' فأوف بنذرك ' . وهذا يقتضي >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام