> أحدهما: إنه جائز اختاره ابن الجوزي وغيره . > > والثاني: لا يجوز ، اختاره أبو بكر عبد العزيز وشيخ الإسلام . قال: والمعروف عن > أحمد كراهة لعن المعين كالحجاج وأمثاله ، وأن يقول كما قال الله تعالى: ^ ( أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَىَ > الظَّلِمِينَ ) ^ [ هود: 18 ] . > > قال: وعن طارق بن شهاب أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال: ' دَخَلَ الجَنَّةَ رجلٌ في ذُباب ، > ودخل النارَ رجلٌ في ذباب ' . قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال: ' مرَّ رجلان على قومٍ > لهم صنم لا يجاوزُه أحد حتى يقرب له شيئاً . فقالوا لأحدهما: قرَب . قال: ما عندي > شيء . قالوا: قرب ولو ذُباباً فخَلوا سبيلهُ ، فدَخَلَ النار . وقالوا للآخر: قرّب . > قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئاً دون الله عز وجل فضربوا عنقه ، فدخل الجنة ' . رواه >