> يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن ، ولهذا روي عن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أنَّهُ نهى عن ذبائِح الجِنّ .ِ > قلت: هذا الحديث رواه البيهقي عن الزهري مرسلاً ، وفي إسناده عمر بن هارون ، وهو > ضعيف عند الجمهور إلا أن أحمد بن سيار روى عن قتيبة أنه كان يوثقه ورواه ابن حبان في > الضعفاء من وجه آخر عن عبد الله بن أذينة عن ثور بن يزيد ، عن الزهري عن حميد بن > عبد الرحمن ، عن أبي هريرة مرفوعاً . قال ابن حبان: وعبد الله يروي عن ثور ما ليس > من حديثه . قال الزمخشري: كانوا إذا اشتروا داراً أو بنوها أو استخرجوا عيناً ذبحوا ذبيحة > خوفاً أن تصيبهم الجن ، فأضيفت الذبائح إليهم ، لذلك قال النووي: وذكر الشيخ إبراهيم > المروذي من أصحابنا أن ما ذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه > لأنه مما أهل به لغير الله . > > قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشاراً بقدومه ، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود . > قلت: إن كانوا يذبحون استبشاراً كما ذكر الرافعي فلا يدخل في ذلك ، وإن كانوا يذبحونه > تقرياً إليه فهو داخل في الحديث . > > قوله: ' لعن الله من لعن والديه ' . قال بعضهم: يعني أباه وأمه وإن علوا وفي > ' الصحيح ' أن رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] قال: ' إن من الكبائر شَتْم الرجل والديه ' . قالوا: يا > رسول الله ، وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال: ' نعم يَسُبّ أبا الرجل فيسُبّ أباهُ ويسُبُّ أُمَّه > فيسب أمه ' فإذا كان هذا حال المتسبب فما ظنك بالمباشر ؟ > > قوله: ' ولعن الله من آوى محدثاً ' . أما ' آوى ' بفتح الهمزة ممدودة أي: ضم إليه > وحمى ، وقال أبو السعادات: يقال: أويت إلى المنزل وآويت غيري وأويته ، وأنكر بعضهم > المقصور المتعدي . وقال الأزهري: هي لغة فصيحة . وأما ' محدثاً ' فقال أبو السعادات > يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول ، فمعنى الكسر: من نصر جانياً وآواه > وأجاره من خصمه ، وحال بينه وبين أن يقتص منه ، والفتح: هو الأمر المبتدع نفسه ، >