فهرس الكتاب
الصفحة 116 من 639

> > الثالث: أن هذا مضاد لدين الإسلام الذي بعث الله به رسله ، فإنه تعالى إنما أرسل > الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يشرك به شيء ، لا في العبادة ولا في الاعتقاد ، وهذا > من جنس فعل الجاهلية الذين يعتقدون البركة والنفع والضر فيما لم يجعل الله فيه شيئاً من > ذلك ، ويعلقون التمائم والودع ونحوهما على أنفسهم لدفع الأمراض والعين فيما زعموا . > > فإن قيل: الفاعل لذلك لم يعتقد النفع فيه استقلالاً ، فإن ذلك لله وحده ، فهو النافع > الضار ، وإنما اعتقد أن الله جعله سبباً كغيره من الأسباب . > > قيل: هذا باطل أيضاً ، فإن الله لم يجعل ذلك سبباً أصلاً وكيف يكون الشرك سبباً > لجلب الخير ولدفع الضر ، ولو قدر أن فيه بعض النفع ، فهو كالخمر والميسر فيهما إثم كبير > ومنافع للناس ، وإثمهما أكبر من نفعهما . > > فإن قيل: كيف يكون شركاً وقد روى أبو داود ذلك في مراسيله وغيره من العلماء > يروون الحديث ولم ينكره . > > قيل: أهل العلم يروون الأحاديث الضعيفة والموضوعة لبيان حالها وإسنادها لا > للاعتماد عليها واعتقادها ، وكتب المحدثين مشحونة بذلك ، فبعضهم يذكر علة الحديث ، > ويبين حاله وضعفه إن كان ضعيفاً ، ووضعه إن كان موضوعاً ، وبعضهم يكتفي بإيراد > الحديث بإسناده ويرى أنه قد برئ عن عهدته إذا أورده بإسناده لظهور حال رواته ، كما > يفعل ذلك الحافظ أبو نعيم ، وأبو القاسم بن عساكر وغيرهما ، فليس في رواية من رواه > وسكوته عنه دليل على أنه صحيح أو حسن أو ضعيف ، بل قد يكون موضوعاً عنده ، فلا > يدل سكوته عنه على جواز العمل به عنده ، وسيأتي في الكلام على حديث قطع الأوتار ما > يدل على النهي عن هذا من كلام العلماء . > > قال: عن عِمرانَ بن حُصين أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] رأى رجلاً في يده حلقة من صفر . فقال: ' ما > هذه ؟ قال من الواهنة . فقال: ' انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً ' رواه أحمد بسند لا بأس به . > > ش: هذا الحديث ذكره المصنف بمعناه ، أما لفظه فقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن > الوليد ، ثنا المبارك عن الحسن قال أخبرني عمران بن حصين أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أبصر على عضد > رجل حلقة قال: أراه قال: من صفر ، فقال: ' ويحك ما هذه ' قال: ' من الواهنة قال: ' أما > إنها لا تزيدك إلا وهنا ، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً ' ورواه ابن > ماجه دون قوله ' انبذها ' إلى آخره ، وابن حبان في ' صحيحه ' وقال: ' فإنك إن مت وكلت > إليها ' والحاكم وقال: صحيح الإسناد ، وأقرهُ الذهبي . قال المنذري: رووه كلهم عن >

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام