ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [13 - 10 - 09, 01:18 م] ـ
نعم اخي الكريم ولهذا ما هو اصل المسألة؟
الذي اعرفه ان الصحيح من اقوال اهل العلم - كما قرأت في فتاوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين - رحمهما الله ان تارك الصلاة يكفر ولو تهاونا وكسلا ..
فهل انصحها بمفارقة زوجها؟ أم ماذا يشر علينا اهل العلم هنا؟
بارك الله فيكم
هنا مسألتان ننبه الإخوة إليهما:
أولاهما: مسألة تارك جنس العمل (أو تارك العمل بالكلية)
هذه المسألة لا نعلم خلافًا فيها بين السلف من أهل السنة.
ثانيهما: ترك الصلاة، لا عن جحود
وهذه الخلاف فيها سائغ، ولا نرى أن من اعتبر القول بعدم التكفير فيها راجعًا إلى المسألة الأولى مصيبًا.
فمن تعصب لتكفير تارك الصلاة تهاونًا وكسلًا فهو خاطئ؛ إذ المسألة محتملة، والخلاف فيها معتبر. وبالله التوفيق
وبالنسبة لسؤال الأخت الكريمة .. فالنصيحة أن ينصَح ويكرر عليه النصح والوعظ والتذكير، فإن أجاب فيها ونعمت، وإلا هدد بأن تفارقه زوجه إن كان تاركًا للصلاة بالكلية، ولعل هذا التهديد ينفعه لا سيما في بلادنا السعودية، وأما إن كانت في غيرها فالأمر عسير إذ قد يكون هذا التهديد لا هيبة له؛ لأن القضاء لا يأخذ بالقول بكفره.
أما من يصلي ويخلي فلتصبر عليه وتعظه، وتتخذ معه ما من شأنه أن يكون معينًا له على أداء الصلاة، وليكن تصرفها مبنيًا على الحكمة. وبالله التوفيق