أ- العينة بيع السلعة إلى أجل ثم شرائها من البائع نفسه بأقل من ثمنها نقدا حالا , فالعينة فيها طرفان بائع ومشتري , وأما التورق ففه ثلاثة أطراف وهم البائع والمشتري والطرف الثالث المشتري الثاني.
ب- بيع العينة منعه أكثر الفقهاء؛ لأنه ذريعة إلى الربا وقد ورد النص بتحريمه , وأما التورق فجمهور الفقهاء على جوازه لعدم النص ولأنه ليس فيه قصد الربا و ولا صورته.
ج- بيع العينة ذريعة إلى الربا وفيه حيلة مقصودة بالنية في التحايل على الشرع, أما التورق
فليس فيه نية التحايل بل على العكس تماما فالمستورق نيته التخلص من الوقوع في الربا.
المراجع:
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)