فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50599 من 82138

أ- العينة بيع السلعة إلى أجل ثم شرائها من البائع نفسه بأقل من ثمنها نقدا حالا , فالعينة فيها طرفان بائع ومشتري , وأما التورق ففه ثلاثة أطراف وهم البائع والمشتري والطرف الثالث المشتري الثاني.

ب- بيع العينة منعه أكثر الفقهاء؛ لأنه ذريعة إلى الربا وقد ورد النص بتحريمه , وأما التورق فجمهور الفقهاء على جوازه لعدم النص ولأنه ليس فيه قصد الربا و ولا صورته.

ج- بيع العينة ذريعة إلى الربا وفيه حيلة مقصودة بالنية في التحايل على الشرع, أما التورق

فليس فيه نية التحايل بل على العكس تماما فالمستورق نيته التخلص من الوقوع في الربا.

المراجع:

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت